مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 8
يعين الاعضاء الممثلون لمجلس العمال في لجنة .
حفظ الصحة والامن وكذلك مندوب حفظ الصحة والامن لمدة ثلاث سنوات .
بيد أنه يمكن عند الاقتضاء التجديد الجزئي أو الكلى لتشكيل ممثلى العمال أو المندوب ، نظرا لاعتبارات مسببة وذلك بمناسبة تجديد نيابة رئيس مجلس العمال.