مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 7
ينبغي على لجنة حفظ الصحة والامن أن تعين على مستوى الفرقة أو مركز العمل مندوبين لحفظ الصحة والامن في مراكز العمل المعرضة للاخطار المتميزة والمعرف عنها في التشريع الجارى به العمل .
ويمارس هؤلاء المندوبون مهامهم في اطار القوانين والضوابط الجاري بها العمل .