مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 6
يعين الزاميا مندوب لحفظ الصحة والامن في أماكن العمل التي لا تكون وحدة بمفهوم الميثاق أو الامر رقم 71 74 ونصوص التطبيق المتعلقة بتعريف الوحدة وذلك من طرف لجنة حفظ الصحة والامن للوحدة التي تكون تلك الاماكن تابعة لها ..