مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 5
يتولى تنصيب لجنة حفظ الصحة والامن رئيس مجلس عمال المؤسسة والمدير العام للمؤسسة أو رئيس | مجلس عمال الوحدة ومدير الوحدة تبعا للاحوال .
ويحرر محضر بالتنصيب وتحال نسخة منه الى مفتش العمل والشؤون الاجتماعية والى الهيئات النقابية المختصة .