مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 3
تتألف لجنة حفظ الصحة والامن للمؤسسة من :
- ممثلين اثنين الى خمسة يعينون من طرف مجلس عمال المؤسسة ومن بين أعضائه .
للجمهورية الجزائرية 17