مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 2
تتألف لجنة حفظ الصحة والامن للوحدة من :
ممثلين اثنين الى خمسة ويعينون من طرف مجلس عمال الوحدة ومن بين أعضائه ..
- ممثلين اثنين الى خمسة عن المديرية من بينهم مدير الوحدة ، رئيسا ، ورئيس خدمة الامن .
- طبيب العمل ، اذا كان يوجد للوحدة طبيب ، أو ممثل الهيئة الوطنية المهنية لطب العمل ، اذا كانت الوحدة منتمية اليها وتشارك بصفة مستشار في أشغال اللجنة .