مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الخامس — أحكام مختلفة
المادة 28
تعين لجنة حفظ الصحة والامن للمؤسسة أو الوحدة من بين أعضائها الاشخاص المرخص لهم بمتابعة دروس الملتقيات أو المحاضرات التي ينظمها المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن، فيستمر الاعضاء المعينون على الوجه المذكور على تقاضي أجورهم طيلة مدة التكوين لدى المعهد الوطني لحفظ الصحة والامن وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرارات صادرة عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية .