مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 28
بعده ، تدريب الفرق المكلفة بمصالح الحريق والانقاذ والاسعاف ، والسهر على مراعاة الاوامر الخاصة بالامن بقصد شرح مفهوم الخطر المهنى بجميع الوسائل الفعالة .
وتسهر على وجه الخصوص لاطلاع المستخدمين الجدد بشأن الاخطار التي يمكن أن يكونوا عرضة لها ووسائل الوقاية منها .