مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الرابع — التسيير
المادة 27
تدرج محاضر اللجنة أو تحقيقات مندوب حفظ الصحة والامن وكذلك احصائيات حوادث العمل والامراض الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية المهنية في السجل الموضوع تحت تصرف مفتش العمل ومجلس | العمال والمديرية .
يجوز في كل حين لاى عضو في اللجنة أو لمندوب الامن الاطلاع على السجل المذكور وكذلك على السجلات الموضوعة تطبيقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بالتحقيق والمراقبة الدورية لبعض الاجهزة والآلات والمنشآت .