مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الرابع — التسيير
المادة 26
ينبغى على أعضاء لجنة حفظ الصحة والأمن أن يحضروا بأنفسهم اجتماعات اللجنة الا فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 25 من هذا المرسوم . ولا يجوز لهم تعيين ممثل عنهم ولا توكيل عضو اخر في اللجنة عنهم