مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الرابع — التسيير
المادة 24
ان وقت الحضور في الاجتماعات خلال ساعات العمل أو الوقت المخصص للقيام بالمهام الشخصية التي يعهد بها من طرف اللجنة ، يكون مأجورا وكوقت عاد للعمل .