مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 18
يقرر وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحديد نوع ودورية المعلومات التي يتعين على لجان الامن أو مندوبي الامن تزويده بها عن طريق مفتشية العمل .