مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 16
اذا تحقق عضو اللجنة أو المندوب من وجود خطر وشيك الوقوع ، يبادر فورا الى اعلام رئيس أمن الوحدة أو ممثله ويسجل أو يعمل على تسجيل هذا الاعلام في السجل المنصوص عليه في المادة 27 .
وينبغي الزاميا تبليغ هذا الاعلام مع جميع الملاحظات المزود بها الى مفتش العمل بعد مهلة 24 ساعة من طرف رئيس خدمة الامن ، اذا رأى هذا الاخير عدم لزوم الاستجابة للاعلام المذكور .