القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 13
تتولى لجنة حفظ الصحة والأمن الخاصة بالوحدة اجراء التحقيق بنفسها أو العمل على ذلك بمناسبة كل حادث عمل أو مرض مهني خطير أدى لموت انسان أو سوف يؤدى لعجز دائم أو كان كشف عن وجود خطر جسيم حتى ولو أمكن تجنب عواقبه .
ولا يختلط هذا التحقيق مع التحقيق المقرر في التشريع المتعلق بحوادث العمل ، وانما يجرى فقط للاحتياط .
ولهذا الغرض ، تضع اللجنة بطاقة الاستعلامات التي يجب ان يوقع عليها عضو اللجنة الممثل لمجلس العمال أو عند الاقتضاء مندوب حفظ الصحة والامن ، ومدير الوحدة كذلك .
ثم تبلغ فورا تلك البطاقة الى مفتش العمل
ب - مادة تكوين المستخدمين :