مرسوم رقم 74-255
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 255 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس لجنة الصحة والامن واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية . 17
القسم الثاني — الاختصاصات أ - مادة الوقاية من الاخطار المهنية :
المادة 12
تتعاون لجنة حفظ الصحة والامن الخاصة بالوحدة مع اللجان الاخرى المنصوص عليها في الأمر رقم 71-74 المشار اليه أعلاه ، وذلك لاثارة جميع المبادرات المهنية والمتضمنة على وجه الخصوص طرق العمل المضمونة على 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الوجه الاوفر ، واختيار وتكييف أدوات التجهيز ومجموع الآلات الضرورية