القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
عملا بالمواد 49 و 50 و 54 من الامر رقم 71 – 74 تحدث الزاميا لجنة دائمة للتأديب وخاصة بالمؤسسة أو الوحدة .
وتتألف لجنة التأديب الخاصة بالوحدة أو المؤسسة من :
- 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون من طرف مجلس العمال ومن بين أعضائه .
- 3 ممثلين رسميين و 3 ممثلين احتياطيين يعينون بالاضافة لمهامهم من طرف المديرية نظرا لاختصاصهم في مادة تسيير المستخدمين .
وتنتخب لجنة التأديب رئيسها من بين أعضائها وذلك لمدة 3 سنوات .