مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الثاني — اللتوظيف
المادة 8
تشارك اللجنة الدائمة للمستخدمين والتكوين مصلحة المستخدمين ، في اطار التشريع المعمول به فيما يخص التوظيف في فحص الترشيحات لمناصب العمل الشاغرة وذلك قصد ضمان التنفيذ الحسن لبرنامج التوظيف الخاص بالوحدة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه أو بالمؤسسة والسهر على أن تشغل المناصب الشاغرة من قبل مترشحين ذوى التأهيل المطلوب حقا .