مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الاول — السياسة العامة للمستخدمين
المادة 5
تقوم اللجنة ، لحساب جمعية العمال ومن أجل مواجهة الاحتياجات للمستخدمين الجدد ، بتقدير عدد العمال با براز نسبة التوظيف الخارجي وعدد المناصب التي يمكن شغلها بواسطة الترقية الداخلية أو التكوين النوعي داخل الوحدة أو المؤسسة وكذا اعداد المناصب التي يجب شغلها بواسطة تعاقد التكوين باتصال مع الهيئات المكلفة بالتكوين .