مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الاول — تأسيس اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين
المادة 3
تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة بمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .
للجمهورية الجزائرية 13 وكل تعديل من قبل جمعية العمال فيما يخص تشكيل اللجنة يبلغ في الحين الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..