مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثالث — التسيير
المادة 17
تبدى لجنة المستخدمين والتكوين ملاحظاتها 6 فيما يخص نشاطها ، في تقرير ترسله الى جمعية العمال .
ويرسل بيان عن نتائج أشغال لجنة المستخدمين والتكوين من قبل جمعية العمال الى مجلس المديرية .