مرسوم رقم 74-253
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 253 مؤرخ في 14 ذي الحجة - عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتسيير اللجان الدائمة للمستخدمين والتكوين وتحديد اختصاصاتها في المؤسسات الاشتراكية 13
الباب الثاني — الاختصاصات › القسم الرابع — التكوين
المادة 15
يجب على المدير العام للمؤسسة أو الوحدة أن يقدم الى رئيس جمعية العمال كل الوثائق اللازمة لتنفيذ مهمة اللجنة واختصاصاتها ولا سيما كل مشروع للتكوين والاتقان أو اعادة تأهيل المستخدمين وكذا تنظيم مصلحة التكوين المهني التابعة للوحدة أو للمؤسسة وتقديم جميع التوضيحات اللازمة لاشغال اللجنة .