مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 2
يعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال. ويجوز لهذا الاخير ان يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة .
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها .
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد تشكيل هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال .