مرسوم رقم 74-252
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 252 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام - 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تجديد كيفيات تأسيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسة والوحدة بالنسبة للمؤسسات الاشتراكية . 11
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
عملا بالمواد 49 و 50 و 52 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمؤسسة أو الوحدة .
تتألف لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال ..