مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 3
تبلغ القائمة الاسمية لاعضاء اللجنة، وبمجرد تأسيسها الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة وكل تعديل يقره مجلس العمال في تشكيل اللجنة يبلغ فورا الى المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ..