مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة 2
يعين أعضاء اللجنة على وجه الاسبقية من بين أعضاء مجلس العمال . ويجوز لهذا الاخير أن يستعين كذلك بكل عامل ينتمى لنقابة المؤسسة اذا رأى فائدة في تعيينه ضمن اللجنة .
وتنتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها ..
ويعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث سنوات، بيد أنه يمكن أيضا عند الاقتضاء تجديد هذه اللجنة بمناسبة تجديد انتخاب رئيس مجلس العمال .
الثلاثاء 24 ذو الحجة عام 1394 ه الجريدة الرسمية