مرسوم رقم 74-251
· ج.ر عدد 2 لسنة 1975
مرسوم رقم 74 251 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تحديد كيفيات تأسيس اللجنة الاقتصادية والمالية واختصاصاتها وسيرها في المؤسسات الاشتراكية 10
القسم الأول — تأسيس اللجنة
المادة الأولى
عملا بالمواد 49 و 50 و 51 من الامر رقم 71-74 تحدث لجنة دائمة اقتصادية ومالية خاصة بالمؤسسة أو الوحدة.
تتألف اللجنة الاقتصادية والمالية من ثلاثة الى خمسة أعضاء، يعينون من طرف مجلس العمال ..