المادة 3
ان أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 67 129 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه تتمم كما يلى : . يوضع رؤساء ونواب رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين لهم صفة العون العمومي للدولة أو لجماعة محلية أو المؤسسة أو لهيئة عمومية التي يخضع موظفوها للاحكام القانونية أو الاساسية التنظيمية فى حالة عطلة بدون أجرة اذا استدعوا لممارسة مهامهم بصفة دائمة. ويتقاضون في هذه المطبعة الرسمية : 2 في 11 شارع الوضعية تعويضا عن المهام، تحسب ضمن الشروط المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ويحتفظون بحقوقهم في الادراج والترقية والتقاعد. ويجب أن يمارسوا حقهم في اعادة الادراج في أجل شهرين ابتداء من تاريخ انهاء وكالتهم .. . يوضع رؤساء المجالس الشعبية البلدية التي يفوق عدد سكانها 400000 نسمة الممارسون قبل انتخابهم داخل حزب جبهة التحرير الوطنى مهام سلطة وقد دعوا للقيام بمهام انتخابية بصفة دائمة في خدمة المجالس الشعبية البلدية التي يترأسونها . ويتقاضون في هذه الوضعية تعويضا عن مهامهم تحسب ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، واذا اتضح أن هذا التعويض هو أقل من المرتب الممنوح من قبل المشغل السابق فيدفع لهم تعويض مقابل النقص ومساوى للفرق بين التعويض عن المهام والمرتب المعنى من قبل البلديات المعنية ..