المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين 1294 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الدين - الاجور الرئيسية القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 31-34 التعليم الاصلى تسديد النفقات القسم السادس اعانات التسيير 31-36 اعانات التسيير المؤسسات التعليم الاصلى العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح 3.000.000 40.000 400.000 4.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.444.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 التعليم الاصلى - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ المنح العائلية - الادارة المركزية القسم السادس اعانات التسيير 36 41- اعانة لتسيير المركز الثقافي الاسلامي مجموع الاعتمادات 1.200.000 1.400.000 844.000 المفتوحة 3.444.000 الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1295