مرسوم رقم 74-248
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة واربعة واربعون ألف دينار (30444.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم