مرسوم رقم 74-248
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-248 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية. 1293
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعة واربعون ألف دينار (3-444000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم