مرسوم رقم 74-247
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-247 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء. 1293
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون ألف دينار (350.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء الباب 31 الادارة - المركزية - الاجور الرئيسية