المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974.
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الفلاحة التابعة للولاية 31 12 مديريات الفلاحة التابعة للولاية
- الاجور الرئيسية 95.000
- التعويضات والمنح المختلفة 114.000 41-31 المصالح الخارجية للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها الاجور الرئيسية 1.822.000 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33 IT المصالح الخارجية - المنح العائلية 67.000 33 13 المصالح الخارجية الضمان الاجتماعي 107.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.205.000 الجمعة 6 ذو الحجة عام 1394 - الجريدة الرسمية