مرسوم رقم 74-245
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذ المرسوم » .