مرسوم رقم 74-245
· ج.ر عدد 102 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-245 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 1290
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ستة ملايين وثمانمائة ألف دينار (6.800.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، الباب 37 II «نفقات تسيير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة •