مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 6
يكلف المدير بضمان حسن تسيير دار الثقافة ويسهر على انجاز برنامج النشاط المدروس والمصادق عليه ضمن الشروط الواردة في هذا القانون الاساسي ووفقا للاهداف المحددة في المادة الثالثة أعلاه ..
الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية