الباب الثاني — الهدف والوسائل
المادة 4
تتلخص وسائل العمل الموضوعة تحت تصرف دور الثقافة لتحقيق أهدافها فيما يلى :
- التظاهرات والحفلات والعروض الفنية أو السينمائية ذات الطابع الثقافي
- - اعارة الكتب والوثائق والمساهمة في تنمية المطالعة العمومية
- المعارض ذات الطابع الفنى والتربوي والوثائقي أو الاعلام السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
الجولات واللقاءات الاعلامية حول مشاكل الساعة.
الزيارات للتعرف على التراث الثقافى وعن الاماكن الطبيعية الموجودة بالبلاد.
انشاء النوادي المتنوعة التي تتكلف بالتعليم الفنى T والتسلية الثقافية.
طبع ونشر الوثائق أو المجلات الدورية ذات الطابع الثقافي .
المساهمة في التظاهرات الفنية المنظمة في البلاد أو في الخارج .
المبادلات المختلفة مع المؤسسات المماثلة،