الباب الثاني — الهدف والوسائل
المادة 3
ان مهام دور الثقافة تتمثل فى الاسهام في تنمية ثقافة حية وطنية شعبية وذلك بالعمل على توسيع أوجه النشاط الثقافي، وجعلها ديمقراطية ولا مركزية. ولهذا الغرض تقوم دور الثقافة بما يلى :
- المساعدة على كشف جوانب التراث الثقافي الوطني وحمايته والتعرف عليه.
- العمل على انشاء ونشر الانتاج الفني والادبي الجيد والتعرف على الانتاج الاجنبى الذى له أهمية عالمية.
- تشجيع وتسهيل اللقاء والحوار بين الجمهور وبين المبدعين أصحاب الانتاج الفكرى أو من يعبر عنهم من فنانين وغيرهم .
توفير اطار ووسائل العمل التي تحث على المساهمة في النشاط الثقافي وتساعد على ترقية المجموعات الثقافية والفنية.
تقديم المساعدة التقنية للمراكز والنوادي الثقافية الموجودة في مجموع الولاية.