مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 28
يجوز لدار الثقافة أن تبرم اتفاقيات الخدمات الخاضعة للقانون الخاص فى اطار مهمتها مع الاشخاص الطبيعية أو المعنوية أو مع جمعيات اصحاب الملاهي والفنون والادب .