مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الثاني — العون المحاسب
المادة 25
يعين العون المحاسب بقرار من الوزير المكلف بالمالية، ويقوم بالمحاسبة الخاصة بدار الثقافة تحت سلطة المدير .