مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الاول — الميزانية
المادة 23
تتكون موارد دار الثقافة مما يلى :
- - اعانات الدولة والجماعات المحلية .
عوائد الخدمات والمنشورات ، عوائد الاحتفالات الفنية التي تنظمها دار الثقافة .
- التبرعات والوصايا وغيرها من الموارد المخصصة بصورة | شرعية تشمل النفقات على ما يلى :
- - نفقات التسيير ،
- نفقات التجهيز وغيرها من النفقات المندرجة في النشاط العادي لدار الثقافة.