مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة والتوجيه
المادة 19
يتولى مدير دار الثقافة مهام كتابة المجلس . 1270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 ذو القعدة عام 1394 ه