الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثالث — مجلس الادارة والتوجيه
المادة 15
يتكون مجلس الادارة والتوجيه كما يلى :
- الوالي، رئيسا،
- مدير المجلس التنفيذى للولاية المكلف بالثقافة، نائب رئيس ، مديرو المجلس التنفيذى للولاية المكلفون بتربية الشبيبة والرياضة .
الممثل المحلى لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .
ممثل الجامعة التي هي أقرب الى المركز) .
ممثل المجلس الشعبي للولاية ، ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر الولاية .
ممثلان عن اتحاد الولاية للاتحاد العام للعمال الجزائريين من بينهم ممثل عن اتحادية عمال التربية والثقافة .
ممثل عن كل منظمة جماهيرية .
أربع شخصيات يعينهم وزير الاخبار والثقافة باقتراح من الوالى وبناء على كفاءتهم في مجال الثقافة ..
ممثلان منتخبان من بين الموظفين الدائمين بدار الثقافة.
يحضر المدير والمراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة والتوجيه الذى يجوز له أن يستشير أى شخص يلتمس فيه الكفاءة في نقطة من نقاط جدول الاعمال .