مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — مجلس المديرية
المادة 13
يتكون مجلس المديرية كما يلى :
مدير دار الثقافة، رئيسا ،
- المتصرف .
- المنشطون الثقافيون الرئيسيون المسؤولون عن مختلف فروع دار الثقافة
- ممثلان ينتخبهما الاعضاء المستخدمون الآخرون الذين يعملون بالشهر اذا كان عددهم يبلغ أو يتجاوز السبعة.