مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 11
يتكون موظفو دور الثقافة، علاوة على الاصناف الواردة في المواد 6 و 9 و 10 مما يلى :
الاعوان الدائمون المعينون من بين أعضاء سلك الوظيفة العمومية التابعون لوزارة الاخبار والثقافة .
الاعوان المتعاقدون.