مرسوم رقم 74-244
· ج.ر عدد 100 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-244 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 يتضمن انشاء دور للثقافة . 1267
الباب الثالث — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 10
يكلف المتصرف بصورة خاصة بمهام التسيير الادارى والمالى ويساعد المدير في مهامه ..
يكلف المنشطون الثقافيون بتنظيم وانجاز النشاطات الثقافية والتظاهرات الفنية المندرجة فى اطار نشاط دور الثقافة ...
يتولى المنشطون الثقافيون الرئيسيون توجيه أعمال المنشطين الثقافيين وتنسيقها ورقابتها .