مرسوم رقم 74-242
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
المادة 3
ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 • هواري بومدين الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225