مرسوم رقم 74-242
· ج.ر عدد 96 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224
المادة 2
يرفع المبلغ الشهرى للمنحة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في - 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، بنسبة 20 % ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1975/1974 .