مرسوم رقم 74-241 · ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1201

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.