المادة 3
يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 ..
هواري بومدين الجدول «»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 400.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 100.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 500.000 مجموع الاعتمادات الم المفتوحة ..... 1.000.000 وزارة قدماء المجاهدين