مرسوم رقم 74-241
· ج.ر عدد 94 لسنة 1974
مرسوم رقم 74-241 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1201
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الباب 33 - OI الادارة المركزية - المنح العائلية ..