المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين الجدول «ا»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (بالدينار) وزارة الاخبار والثقافة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 200.000 31 II مركز التوزيع السينمائي - الاجور الرئيسية 100.000 31 31 الفنون الجميلة - الاجور الرئيسية 130.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ..... 430.000 الجمعة 8 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية